السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
262
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و ما يستفاد منها في النهاية ] و نرى أيّ هاتين الصورتين أقرب إليه [ - السياق ] في النظام اللغويّ العامّ [ اي بحسب المفهوم العرفي ] ؟ أي أنّ هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة و نظامها [ اي يكون صاحب اللغة و يعرف قانونها ] بصورة صحيحة هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية ؟ فإن عرفنا أنّ إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغويّ العامّ - و لنفرضها [ اي الصورة التي تكون اقرب ] الصورة الثانية - تكوّن [ اي تحصّل ] للسياق ككلّ ، ظهور في الصورة الثانية و وجب أن نفسّر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة [ فعلى هذا نخرج من الترديد به حكم السياق ] . و يطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم « القرينة » لأنّها هي التي دلّت على الصورة الكاملة للسياق و أبطلت [ - القرينة ] مفعول [ اي اثر ] كلمة البحر و ظهورها [ لكل لفظ ظهوره و لكن يبطل بوجود قرينة على خلافه و في هذه الحالة لا يوجد